خبر وطني نسخة من قانون تحصين الثورة المنتظر عرضه على الجلسة العامة

سخة من قانون تحصين الثورة المنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الاسابيع القليلة القادمة وفيما يلي نصه

الفصل 1

ويهدف الى ارساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق.

الفصل 2

*الفاعلون في النظام السابق المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة هم كل من تولى بين 2 افريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة او في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلول:

*وزير اول او وزير او كاتب دولة او مدير او عضو بديوان رئيس الجمهورية او مدير ديوان رئيس مجلس النوابمرشح الحزب المذكور لمجلس النواب او رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور

*مدير ادارة امن الدولة او مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني او رئيس لفرقتها الجهوية او مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني او رئيس لفرقتها الجهوية

*رئيس او امين عام او امين عام مساعد او عضو الديوان السياسي او اللجنة المركزية او كاتب عام او عضو لجنة تنسيق (باستثناء المقاومين) او كاتب عام او عضو جامعة ترابية او مهنية (باستثناء ممثل المقاومين)

*رئيس او عضو الهيكل المركزي او رئيس الهيكل الجهوي ل«منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي» او «منطمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي».

*كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014

الفصل 3

لا يجوز لاي شخص ممن وردت اسماؤهم بالقائمة النهائية لمتوليي المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في اجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ان:

يترشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية مجلس الشعب او لعضوية او رئاسة المجالس البلدية او اي مجالس لها صفة الجماعات العمومية

يتولى رئاسة الحكومة او عضويتها

يتولى ادراة ديوان رئيس الجمهورية او ديوان رئيس الحكومة او ديوان رئيس مجلس الشعب

يتولى مهمة المحافظ او المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي

يتولى مهمة سفير او قنصل او وال او معتمد

يكون رئيسا او عضوا في الهياكل المركزية في اي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد

يكون رئيسا او عضوا في اي من الهياكل القيادية المركزية او الجهوية في الاحزاب السياسية او عضوا في هيئتها المؤسسة

الفصل4

تتولى هيئات الانتخابات ضبط قائمة اولية للاشخاص الذين تولوا على الاقل احدى المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويكون ذلك في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذكل الادارات والمصالح العمومية ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة حال تلقي الطلب وفي كل الاحوال في اجل لايتجاوز اسبوعا من تلقيه

لكل مواطن في اجل شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ طلب ادراج اسم شخص بالقائمة المذكورة مع تحديد المهمة التي تولاها ذلك الشخص من بين المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون ولا عبرة بالطلب عبر المرفق بالمؤيدات

الفصل5

تعلن هيئة الانتخابات عن استكمال ضبط القائمة الاولية ببلاغ تتولى نشره في موقعها الالكتروني وتضعه على ذمة وسائل الاعلام.

من المنتظر ان ينضاف اعضاء المجلس المستشارين و رؤساء البلديات والمستشارين









المصدر http://www.babnet.net/rttdetail-62672.asp





Commentaires